العلامة الحلي
118
قواعد الأحكام
في الانعقاد نظر ، أقربه ذلك ، للقبض وإن تعدى في غير الرهن . ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض . ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن . ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها ، وإلا استأمن من شاء . ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ، لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء . ولو كانا ساكنين في الرهن فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن . ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده . ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك ، وتصديق الراهن مع اليمين . ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ، ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن ، ولا خيار لو تلف بعد القبض ، وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار . وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لعدم اشتراط القبض . نعم ، لو شرطه وجب . فروع ( أ ) : لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ، ويشترط فيه كونه ممن يجوز